منتدى إع تانوية مولاي بوشعيب

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى إع تانوية مولاي بوشعيب

جميع دروس وملخصات الباكالوريا نماذج إمتحانات الجهوي والوطني


    العشرة بين الزوجين

    chnakri
    chnakri
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 64
    نقاط : 186
    الموقع : https://lyces.yoo7.com
    تاريخ التسجيل : 08/10/2010

     العشرة بين الزوجين Empty العشرة بين الزوجين

    مُساهمة من طرف chnakri الأحد ديسمبر 12, 2010 9:27 am

    حكم النظر إلى فرج الزوج والزوجة

    السؤال: هل يجوز النظر إلى فرج الزوجة أو إلى فرج الزوج لأنني قرأت في أحد المواقع أنه لا يجوز ، ولا أعلم مقصد كاتب الموضوع هل يحرم النظر وقت الجماع أم غير وقت الجماع ، وقد أورد دليلا ضمن سياق الكلام وهو ( فإن عائشة - رضي الله عنها - قالت: ما رأيت فرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قط. رواه ابن ماجه، وفي لفظٍ قالت: ما رأيته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - و لا رآه مني. ا. هـ المراد نقله من كلامه - رحمه الله -. )


    الجواب :
    الحمد لله :
    يجوز لكل واحد من الزوجين النظر إلى عورة الآخر ، سواء في حال الجماع ، أو الاغتسال أو غيرهما من الأحوال ، وليس في الأدلة الشرعية الصحيحة ما يمنع من ذلك ، كما سبق بيانه في جواب السؤال (3801) .
    بل ورد من الأدلة ما يدل على جواز ذلك .
    فعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَاحِدٍ ، فَيُبَادِرُنِي حَتَّى أَقُولَ دَعْ لِي ، دَعْ لِي ، قَالَتْ: وَهُمَا جُنُبَانِ . رواه البخاري (261) ، ومسلم (321) واللفظ له.
    قال الحافظ ابن حجر : " وَاسْتَدَلَّ بِهِ الدَّاوُدِيّ عَلَى جَوَازِ نَظَرِ الرَّجُلِ إِلَى عَوْرَةِ اِمْرَأَتِهِ وَعَكْسه ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا رَوَاهُ اِبْنُ حِبَّانَ مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَان بْن مُوسَى أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى فَرْجِ اِمْرَأَتِهِ ، فَقَالَ : سَأَلْتُ عَطَاء ، فَقَالَ : سَأَلْت عَائِشَة ، فَذَكَرَتْ هَذَا الْحَدِيث بِمَعْنَاهُ ، وَهُوَ نَصٌّ فِي الْمَسْأَلَةِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ". انتهى ، " فتح الباري" (1/364) .
    وفي سنن الترمذي (2769) عن مُعَاوِيَة بْن حَيْدَةَ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ .
    قَالَ : ( احْفَظْ عَوْرَتَكَ ، إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ ، أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ) .
    قال الحافظ ابن حجر : " وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ ( إِلَّا مِنْ زَوْجَتك ) يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لَهَا النَّظَرُ إِلَى ذَلِكَ مِنْهُ ، وَقِيَاسه أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ النَّظَرُ ". انتهى " فتح الباري" (1/386) .
    وهذا القول هو مذهب جمهور الفقهاء . ينظر " الموسوعة الفقهية" (32/89) .
    قال ابن قدامة المقدسي : " وَيُبَاحُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الزَّوْجَيْنِ النَّظَرُ إلَى جَمِيعِ بَدَنِ صَاحِبِهِ ، وَلَمْسُهُ ، حَتَّى الْفَرْجِ ... ؛ وَلِأَنَّ الْفَرْجَ يَحِلُّ لَهُ الِاسْتِمْتَاعُ بِهِ ، فَجَازَ النَّظَرُ إلَيْهِ وَلَمْسُهُ ، كَبَقِيَّةِ الْبَدَنِ ". انتهى " المغني" (7/77) .

    وفي " حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (2/ 215) : " وَحَلَّ لَهُمَا ، أَيْ لِكُلٍّ مِنْ الزَّوْجَيْنِ ... نَظَرُ كُلِّ جُزْءٍ مِنْ جَسَدِ صَاحِبِهِ ، حَتَّى نَظَرُ الْفَرْجِ ، وَمَا وَرَدَ مِنْ أَنَّ نَظَرَ فَرْجِهَا يُورِثُ الْعَمَى مُنْكَرٌ لا أَصْلَ لَهُ ". انتهى .
    وقال ابن حزم الظاهري : " وحَلالٌ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْظُرَ إلَى فَرْجِ امْرَأَتِهِ : زَوْجَتِهِ وَأَمَتِهِ الَّتِي يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا ، وَكَذَلِكَ لَهُمَا أَنْ يَنْظُرَا إلَى فَرْجِهِ ، لا كَرَاهِيَةَ فِي ذَلِكَ أَصْلا .
    بُرْهَانُ ذَلِكَ : الأَخْبَارُ الْمَشْهُورَةُ مِنْ طَرِيقِ عَائِشَةَ ، وَأُمِّ سَلَمَةَ ، وَمَيْمُونَةَ : أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُنَّ أَنَّهُنَّ كُنَّ يَغْتَسِلْنَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ الْجَنَابَةِ مِنْ إنَاءٍ وَاحِدٍ .
    وَمِنْ الْعَجَبِ أَنْ يُبِيحَ بَعْضُ الْمُتَكَلِّفِينَ مِنْ أَهْلِ الْجَهْلِ وَطْءَ الْفَرْجِ وَيَمْنَعَ مِنْ النَّظَرِ إلَيْهِ ، وَيَكْفِي مِنْ هَذَا قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَاَلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ) ، فَأَمَرَ عَزَّ وَجَلَّ بِحِفْظِ الْفَرْجِ إلا عَلَى الزَّوْجَةِ وَمِلْكِ الْيَمِينِ ، فَلا مَلامَةَ فِي ذَلِكَ ، وَهَذَا عُمُومٌ فِي رُؤْيَتِهِ ، وَلَمْسِهِ ، وَمُخَالَطَتِهِ .
    وَمَا نَعْلَمُ لِلْمُخَالِفِ تَعَلُّقًا إلا بِأَثَرٍ سَخِيفٍ عَنْ امْرَأَةٍ مَجْهُولَةٍ عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ : مَا رَأَيْتُ فَرْجَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَطُّ ". انتهى " المحلى" (10/33) .
    والحديث المذكور رواه ابن ماجه في سننه (662) عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَوْلًى لِعَائِشَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : ( مَا نَظَرْتُ أَوْ مَا رَأَيْتُ فَرْجَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطُّ).
    وهذا الحديث ضعيف لا تقوم به حجة ؛ لأن الراوي له عن عائشة مجهول .
    قال الحافظ ابن رجب في " فتح الباري" (1/336): " في إسناده من لا يُعرف ". انتهى.
    وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة " (2/95) : " هذا إسناد ضعيف لجهالة تابعيه " .
    وقال الشيخ الألباني معلقا على الحديث المكذوب: (إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته فلا ينظر إلى فرجها فإن ذلك يورث العمى) .
    قال : " والنظر الصحيح يدل على بطلان هذا الحديث ، فإن تحريم النظر بالنسبة للجماع من باب تحريم الوسائل ، فإذا أباح الله تعالى للزوج أن يجامع زوجته ، فهل يعقل أن يمنعه من النظر إلى فرجها ؟ ! اللهم لا .... وإذا تبين هذا ، فلا فرق حينئذ بين النظر عند الاغتسال أو الجماع ، فثبت بطلان الحديث ". انتهى كلام الشيخ الألباني ، " السلسة الضعيفة " (1 /197).

    والحاصل : أنه لا يصح شيء من الأحاديث الواردة في كراهة رؤية أحد الزوجين لعورة لأخر ، فيبقى الأمر على الإباحة الأصلية ، فكيف وقد ورد من الأدلة ما يؤكد جواز ذلك .
    والله أعلم .

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مايو 10, 2024 11:31 pm