منتدى إع تانوية مولاي بوشعيب

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى إع تانوية مولاي بوشعيب

جميع دروس وملخصات الباكالوريا نماذج إمتحانات الجهوي والوطني


2 مشترك

    فقه الأسرة » المحارم

    chnakri
    chnakri
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 64
    نقاط : 186
    الموقع : https://lyces.yoo7.com
    تاريخ التسجيل : 08/10/2010

    فقه الأسرة » المحارم Empty فقه الأسرة » المحارم

    مُساهمة من طرف chnakri الأحد ديسمبر 12, 2010 9:37 am

    هل يجوز للمرأة أن تكشف على زوج أم زوجها ؟

    السؤال : لقد تزوجت حماتي ثانية مؤخراً " ما شاء الله " ، و لكن هذا الرجل ليس أبا لزوجي ، فهل يجوز لي خلع النقاب أمامه ؟


    الجواب :
    الحمد لله
    زوج حماتك ( أم زوجك ) الذي ليس هو أبا زوجك : ليس من محارمك ؛ لعدم وجود سبب للمحرمية من نسب أو مصاهرة أو رضاع ؛ قال الله تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا * وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ) النساء/23 ، 24 .
    فقد بين الله لعباده المحرمات من النساء ، ومنهن : زوجة الابن الذي من صلب الرجل ، وليس ابن المتبنى ، على ما كان عليه الحال في الجاهلية ، وليس كما ورد في سؤالك ، فإن زوجك ليس ابنا لزوج أمه ، فهذا الرجل المذكور أجنبي عنك ، وليس من محارمك ؛ فلا يجوز لك أن تخلعي النقاب أمامه .
    وقد تبين ذلك في الآية الأخرى التي بينت للمرأة محارمها الذين تضع خمارها ، أو تبدي شيئا من زينتها عندهم . قال تعالى: ( وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) النور/31

    سئل علماء اللجنة الدائمة :
    هل يجوز إبداء الوجه (إظهاره) للمتزوجة من رجل (لزوج أمه وأخيه من أمه) ؟
    فأجابت : " لا يجوز للمرأة إظهار وجهها لزوج أم زوجها ، أو لأخيه من أمه ؛ لدخولهما في عموم من يجب الحجاب عنهم " انتهى .
    "فتاوى اللجنة الدائمة" (17 /445)

    والله أعلم .
    يراجع للاستزادة إجابة السؤال رقم : (5538) ، (120041)
    wacabdeou
    wacabdeou


    عدد المساهمات : 1
    نقاط : 1
    تاريخ التسجيل : 09/10/2010

    فقه الأسرة » المحارم Empty رد: فقه الأسرة » المحارم

    مُساهمة من طرف wacabdeou الأحد ديسمبر 12, 2010 10:22 am

    [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]


      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 19, 2024 10:20 am